موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٦٢ - فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة
أحوط، وكذا الحال [١] لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعيّن منهما.
(مسألة ١٠): إذا شكّ في أنّه نسي أحدهما أم لا، لم يلتفت ولا شيء عليه، أمّا إذا علم أنّه نسي أحدهما وشكّ في أنّه هل تذكّر قبل الدخول في الركوع أو قبل السلام وتداركه أم لا؟ فالأحوط القضاء.
(مسألة ١١): لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهّد، فالأحوط [٢] تقديم الاحتياط و إن كان فوتهما مقدّماً على موجبه، لكن الأقوى التخيير، و أمّا مع سجود السهو فالأقوى تأخيره عن قضائهما، كما يجب تأخيره عن الاحتياط أيضاً.
(مسألة ١٢): إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها، ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء، فالظاهر عدم وجوب إعادتها و إن كان أحوط.
(مسألة ١٣): لا يجب الإتيان بالسلام في التشهّد القضائي، و إن كان الأحوط في نسيان التشهّد الأخير إتيانه بقصد القربة من غير نيّة الأداء و القضاء مع الإتيان بالسلام بعده، كما أنّ الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة أيضاً الإتيان بها بقصد القربة مع الإتيان بالتشهّد و التسليم؛ لاحتمال [٣] كون السلام في غير محلّه ووجوب تداركهما بعنوان الجزئية للصلاة، وحينئذٍ فالأحوط سجود السهو أيضاً في الصورتين لأجل السلام في غير محلّه.
(مسألة ١٤): لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن إعادة الصلاة بين
[١] يأتي بهما من غير لزوم التكرار.
[٢] بل الأقوى.
[٣] هذا الاحتمال مرجوح، ولا بأس بترك الاحتياط في الفرعين.