موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٩٨ - فصل في كيفية غسل الجنابة
رأسه ورقبته في أوّل النهار، والأيمن في وسطه، والأيسر في آخره صحّ، وكذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد، ولو تذكّر بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلك الجزء، فإن كان في الأيسر كفاه ذلك، و إن كان في الرأس أو الأيمن وجب غسل الباقي على الترتيب، ولو اشتبه ذلك [١] الجزء وجب غسل تمام المحتملات مع مراعاة الترتيب.
الثانية: الارتماس و هو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفية [٢]، واللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد؛ و إن كان غمسه على التدريج، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف، كما إذا خرجت رجله، أو دخلت في الطين قبل أن يدخل رأسه في الماء، أو بالعكس؛ بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله، ولا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء، بل لو كان بعضه خارجاً فارتمس كفى، بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرّك بدنه كفى على الأقوى [٣]، ولو تيقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة، ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط، ويجب تخليل الشعر إذا شكّ في وصول الماء إلى البشرة التي تحته، ولا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره من سائر الأغسال الواجبة و المندوبة، نعم في غسل الجنابة لا يجب
[١] إذا كان المشتبه لمعة من عضو واحد يجب غسل تمام المحتملات، و أمّا إذا كان مردّداًبين لمعة من العضو المتقدّم و المتأخّر، فوجوب غسل طرف الشبهة من العضو المتقدّم مبنيّ على الاحتياط.
[٢] على الأحوط.
[٣] و إن كان الأحوط خروج شيء من الجسد، وأحوط منه خروج معظم الجسد.