موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٦٣ - فصل يجب المماثلة
كلّ من الرجل و المرأة من وراء الثياب.
(مسألة ٣): إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم المرأة الكتابية، أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أوّلًا، ويغسّل الميّت بعده، والآمر ينوي [١] النيّة، و إن أمكن أن لا يمسّ الماء وبدن الميّت تعيّن [٢]، كما أ نّه لو أمكن التغسيل في الكرّ أو الجاري تعيّن [٣]، ولو وجد المماثل بعد ذلك أعاد [٤]، و إذا انحصر في المخالف فكذلك، لكن لا يحتاج إلى اغتساله [٥] قبل التغسيل، و هو مقدّم على الكتابي على تقدير وجوده.
(مسألة ٤): إذا لم يكن مماثل حتّى الكتابي و الكتابية سقط الغسل، لكن الأحوط [٦] تغسيل غير المماثل من غير لمس ونظر من وراء الثياب، ثمّ تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته.
(مسألة ٥): يشترط في المغسّل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلًا اثني عشرياً، فلا يجزي تغسيل الصبيّ و إن كان مميّزاً وقلنا بصحّة عباداته على الأحوط [٧]، و إن كان لا يبعد كفايته مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح، ولا تغسيل الكافر،
[١] مع عدم تمشّي النيّة من المباشر، وإلّا فالظاهر كفاية نيّته، والأحوط الجمعبينهما مع الإمكان.
[٢] على الأحوط.
[٣] على الأحوط لو استلزم الغسل بالقليل التلويث.
[٤] على الأحوط.
[٥] ولا إلى عدم مسّ الماء وبدن الميّت ولا إلى الاغتسال بالكرّ و الجاري.
[٦] لا يبعد أن يكون الأحوط ترك الغسل ودفنه بثيابه.
[٧] لا يترك.