موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٢١ - فصل في شرائط إمام الجماعة
المقدّمات و الشرائط و الكيفيات، و إن كان آتياً بجميع أفعالها وأجزائها، ويشكل حمل فعله على الصحّة مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقليده.
(مسألة ٣٨): إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت و المأموم معتقد عدمه أو شاكّ فيه، لا يجوز له الائتمام في الصلاة، نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له الائتمام به، نعم لو دخل الإمام نسياناً من غير مراعاة للوقت أو عمل بظنّ غير معتبر، لا يجوز الائتمام به، و إن علم المأموم بالدخول في الأثناء؛ لبطلان صلاة الإمام حينئذٍ واقعاً، ولا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة؛ لأنّه مختصّ بما إذا كان عالماً أو ظانّاً بالظنّ المعتبر.
فصل: في شرائط إمام الجماعة
يشترط فيه امور: البلوغ، والعقل، والإيمان، والعدالة، وأن لا يكون ابن زنا، والذكورة إذا كان المأمومون [١] أو بعضهم رجالًا، وأن لا يكون قاعداً للقائمين، ولا مضطجعاً للقاعدين، ولا من لا يحسن القراءة؛ بعدم إخراج الحرف من مخرجه، أو إبداله بآخر، أو حذفه، أو نحو ذلك، حتّى اللحن في الإعراب، و إن كان لعدم استطاعته غير ذلك.
(مسألة ١): لا بأس [٢] بإمامة القاعد للقاعدين، والمضطجع لمثله، والجالس للمضطجع.
[١] لكنّ الأحوط اعتبارها مطلقاً.
[٢] الاقتداء بالمعذور في غير إمامة القاعد للقاعد و المتيمّم للمتوضّئ وذي الجبيرة لغيرهمشكل، لا يترك الاحتياط بتركه؛ و إن كانت إمامة المعذور لمثله، أو لمن هو متأخّر عنه رتبة- كالقاعد للمضطجع- لا يخلو من وجه.