موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٢٢ - فصل في شرائط إمام الجماعة
(مسألة ٢): لا بأس [١] بإمامة المتيمّم للمتوضّئ، وذي الجبيرة لغيره، ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره، بل الظاهر جواز إمامة المسلوس والمبطون لغيرهما فضلًا عن مثلهما، وكذا إمامة المستحاضة للطاهرة.
(مسألة ٣): لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن [٢] القراءة في غير المحلّ الذي يتحمّلها الإمام عن المأموم، كالركعتين الأخيرتين على الأقوى، وكذا لا بأس بالائتمام بمن لا يحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة و المستحبّة التي لا يتحمّلها الإمام عن المأموم؛ إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك.
(مسألة ٤): لا يجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا في المحلّ الذي لم يحسناه، و أمّا إذا اتّحدا في المحلّ، فلا يبعد الجواز و إن كان الأحوط [٣] العدم، بل لا يترك الاحتياط مع وجود الإمام المحسن، وكذا لا يبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله مع اختلاف المحلّ أيضاً إذا نوى الانفراد عند محلّ الاختلاف، فيقرأ لنفسه بقيّة القراءة، لكن الأحوط العدم، بل لا يترك مع وجود المحسن في هذه الصورة أيضاً.
(مسألة ٥): يجوز الاقتداء بمن لا يتمكّن من كمال الإفصاح بالحروف أو كمال التأدية، إذا كان متمكّناً من القدر الواجب فيها، و إن كان المأموم أفصح منه.
(مسألة ٦): لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن و إن كان هو
[١] مرّ الكلام فيه آنفاً.
[٢] فيه إشكال.
[٣] لا يترك فيه وفيما بعده.