موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٨١ - فصل في أوقات اليومية ونوافلها
الرأس [١]، والأحوط زوالها من تمام ربع الفلك من طرف المشرق، ويعرف نصف الليل بالنجوم الطالعة أوّل الغروب إذا مالت عن دائرة نصف النهار إلى طرف المغرب، وعلى هذا فيكون المناط نصف ما بين غروب الشمس وطلوعها، لكنّه لا يخلو عن إشكال؛ لاحتمال أن يكون نصف ما بين الغروب وطلوع الفجر، كما عليه جماعة، والأحوط مراعاة [٢] الاحتياط هنا وفي صلاة الليل التي أوّل وقتها بعد نصف الليل، ويعرف طلوع الفجر باعتراض البياض الحادث في الافق المتصاعد في السماء الذي يشابه ذنب السرحان، ويسمّى بالفجر الكاذب، وانتشاره على الافق وصيرورته كالقبطية البيضاء وكنهر سوريّ بحيث كلّما زدته نظراً أصدقك بزيادة حسنه، وبعبارة اخرى: انتشار البياض على الافق بعد كونه متصاعداً في السماء.
(مسألة ٢): المراد باختصاص أوّل الوقت بالظهر وآخره بالعصر، وهكذا في المغرب و العشاء: عدم صحّة الشريكة في ذلك الوقت، مع عدم أداء صاحبته، فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه، كما إذا أتى بقضاء الصبح أو غيره من الفوائت في أوّل الزوال، أو في آخر الوقت، وكذا لا مانع من إتيان الشريكة إذا أدّى صاحبة الوقت، فلو صلّى الظهر قبل الزوال بظنّ دخول الوقت فدخل
[١] بل يعرف بزوال الحمرة المشرقية، و أمّا الذهاب عن سمت الرأس فلا؛ لأنّها لا تمرّ عنسمت الرأس بل تزول عن جانب المشرق بعد ارتفاعها مقداراً وتحدث حمرة اخرى مغربية محاذية لمكان ارتفاع المشرقية تقريباً، ولا تزال تنخفض عكس المشرقية فالحمرة المشرقية لا تزول عن سمت الرأس إلى المغرب، ومرسلة ابن أبي عمير لا تخلو من إجمال ويمكن تطبيقها على ذلك.
[٢] لا يترك.