موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥١٢ - فصل في السجود
لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخّي وعصبي وعظامي وما أقلّت قدماي، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر». الرابع عشر: أن يقول بعد الانتصاب: «سمع اللَّه لمن حمده»، بل يستحبّ أن يضمّ إليه قوله: «الحمد للَّه ربّ العالمين أهل الجبروت و الكبرياء و العظمة، الحمد للَّهربّ العالمين»؛ إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً. الخامس عشر: رفع اليدين للانتصاب منه، و هذا غير رفع اليدين حال التكبير للسجود. السادس عشر: أن يصلّي على النبي وآله بعد الذكر أو قبله.
(مسألة ٢٧): يكره في الركوع امور: أحدها: أن يُطَأطِئ رأسه بحيث لا يساوي ظهره، أو يرفعه إلى فوق كذلك. الثاني: أن يضمّ يديه إلى جنبيه.
الثالث: أن يضع إحدى الكفّين على الاخرى ويدخلهما بين ركبتيه، بل الأحوط اجتنابه. الرابع: قراءة القرآن فيه. الخامس: أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً لجسده.
(مسألة ٢٨): لا فرق بين الفريضة و النافلة في واجبات الركوع ومستحبّاته ومكروهاته وكون نقصانه موجباً للبطلان [١]، نعم الأقوى عدم بطلان النافلة بزيادته سهواً.
فصل: في السجود
وحقيقته: وضع الجبهة على الأرض بقصد التعظيم. و هو أقسام: السجود للصلاة- ومنه قضاء السجدة المنسيّة- وللسهو وللتلاوة وللشكر وللتذلّل والتعظيم. أمّا سجود الصلاة فيجب في كلّ ركعة من الفريضة و النافلة سجدتان،
[١] بطلانها بنقصانه مبنيّ على الاحتياط.