موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٨٣ - فصل في أوقات اليومية ونوافلها
هي أربع مكان أربع» في النصّ الصحيح [١]، لكن الأحوط الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة من دون تعيين أنّها ظهر أو عصر، و إن كان في الأثناء عدل؛ من غير فرق في الصورتين بين كونه في الوقت المشترك أو المختصّ، وكذا في العشاء إن كان بعد الفراغ صحّت، و إن كان في الأثناء عدل مع بقاء محلّ العدول على ما ذكروه، لكن من غير فرق بين الوقت المختصّ و المشترك أيضاً، وعلى ما ذكرنا يظهر فائدة الاختصاص فيما إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أربع ركعات فحاضت المرأة، فإنّ اللازم حينئذٍ قضاء خصوص الظهر، وكذا إذا طهرت من الحيض ولم يبق من الوقت إلّامقدار أربع ركعات، فإنّ اللازم حينئذٍ إتيان العصر فقط، وكذا إذا بلغ الصبيّ ولم يبق إلّامقدار أربع ركعات، فإنّ الواجب عليه خصوص العصر فقط، و أمّا إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن أربع ركعات فلا يختصّ بأحدهما، بل يمكن أن يقال بالتخيير بينهما [٢] كما إذا أفاق المجنون الأدواري في الوقت المشترك مقدار أربع ركعات، أو بلغ الصبيّ في الوقت المشترك ثمّ جنّ أو مات بعد مضيّ مقدار أربع ركعات ونحو ذلك.
(مسألة ٤): إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدّم الظهر، و إذا بقي أربع ركعات أو أقلّ قدّم العصر، وفي السفر إذا بقي ثلاث ركعات قدّم الظهر، و إذا بقي ركعتان قدّم العصر، و إذا بقي إلى نصف الليل خمس ركعات قدّم المغرب، و إذا بقي أربع أو أقلّ قدّم العشاء، وفي السفر إذا بقي أربع ركعات قدّم المغرب، و إذا بقي أقلّ قدّم العشاء، ويجب المبادرة إلى المغرب بعد تقديم العشاء
[١] لكن لا يمكن الاتّكال عليها بعد الإعراض عنها.
[٢] الأقوى هو لزوم الإتيان بالاولى.