موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٧٠ - فصل في صلاة القضاء
بقولهم، ثمّ بعد مضيّ الوقت تبيّن صدقهم، فالظاهر إلحاقه بالجهل، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص، وكذا لو أخبره شاهدان لم يعلم عدالتهما، ثمّ بعد مضيّ الوقت تبيّن عدالتهما، لكن الأحوط القضاء في الصورتين [١].
فصل: في صلاة القضاء
يجب قضاء اليومية [٢] الفائتة، عمداً أو سهواً أو جهلًا أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو للمرض ونحوه، وكذا إذا أتى بها باطلًا لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان؛ بأن كان على وجه العمد أو كان من الأركان، ولا يجب على الصبيّ إذا لم يبلغ في أثناء الوقت، ولا على المجنون في تمامه مطبقاً كان أو أدوارياً، ولا على المغمى عليه في تمامه، ولا على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره، ولا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت.
(مسألة ١): إذا بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء، و إن لم يدركوا إلّامقدار ركعة [٣] من الوقت، ومع الترك يجب عليهم القضاء، وكذا الحائض و النفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة، كما أنّه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضيّ مقدار صلاة المختار بحسب حالهم- من السفر و الحضر و الوضوء أو
[١] بل لا يترك في الثانية.
[٢] عدا الجمعة كما يأتي.
[٣] مع تحصيل الطهارة ولو ترابية، كما مرّ في الأوقات، وكذا الحال في سائر فروعإدراك الوقت.