موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٤٠ - فصل في التيمّم
فصل: في التيمّم
ويسوّغه العجز عن استعمال الماء و هو يتحقّق بامور:
أحدها: عدم وجدان الماء بقدر الكفاية؛ للغسل أو الوضوء، في سفر كان أو حضر، ووجدان المقدار الغير الكافي كعدمه، ويجب الفحص عنه إلى اليأس إذا كان في الحضر، وفي البرّية يكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة، ولو لأجل الأشجار، وغلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربع، بشرط احتمال وجود الماء في الجميع، ومع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه، ومع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع، كما أنّه لو علم وجوده فوق المقدار وجب طلبه مع بقاء الوقت [١]، وليس الظنّ به كالعلم في وجوب الأزيد و إن كان أحوط، خصوصاً إذا كان بحدّ الاطمئنان، بل لا يترك في هذه الصورة، فيطلب إلى أن يزول ظنّه ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد.
(مسألة ١): إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه، و إن كان الأحوط عدم الاكتفاء، وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال، فلا يترك الاحتياط بالطلب.
(مسألة ٢): الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد، ولا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به.
(مسألة ٣): الظاهر كفاية [٢] الاستنابة في الطلب، وعدم وجوب المباشرة، بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة، ولا يلزم كونه عادلًا بعد كونه أميناً موثّقاً.
[١] وعدم العسر و المشقّة أو غيرهما من الأعذار.
[٢] كفايتها مع عدم حصول الاطمئنان من قوله مشكل.