موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٦٣ - فصل في كيفية التيمّم
(مسألة ١٥): في مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح فلا يكفي جرّ الممسوح تحت الماسح، نعم لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحاً.
(مسألة ١٦): إذا رفع يده في أثناء المسح ثمّ وضعها بلا فصل وأتمّ، فالظاهر كفايته؛ و إن كان الأحوط الإعادة.
(مسألة ١٧): إذا لم يعلم أنّه محدث بالأصغر أو الأكبر وعلم بأحدهما إجمالًا، يكفيه تيمّم واحد بقصد ما في الذمّة.
(مسألة ١٨): المشهور على أنّه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه و اليدين، ويجب التعدّد فيما هو بدل عن الغسل، والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضاً، و إن كان الأحوط ما ذكروه، وأحوط منه التعدّد فيما هو بدل الوضوء أيضاً، والأولى أن يضرب بيديه ويمسح بهما جبهته ويديه، ثمّ يضرب مرّة اخرى ويمسح بها يديه، وربّما يقال: غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرّة اخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى، ثمّ يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى.
(مسألة ١٩): إذا شكّ في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه لم يعتن به، وبنى على الصحّة، وكذا إذا شكّ في شرط من شروطه، و إذا شكّ في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط فإن كان بعد تجاوز محلّه بنى على الصحّة، و إن كان قبله أتى به وما بعده، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل، لكن الأحوط الاعتناء به مطلقاً و إن جاز محلّه، أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه، أو لم ينتقل إلى حالة اخرى على ما مرّ في الوضوء، خصوصاً فيما هو بدل عنه.