موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٤٨ - فصل في غسل مسّ الميّت
في شيء من هذه الصور، نعم إذا علم المسّ وشكّ في أنّه كان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل، وعلى هذا يشكل [١] مسّ العظام المجرّدة المعلوم كونها من الإنسان في المقابر أو غيرها، نعم لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على أ نّها مغسّلة.
(مسألة ٤): إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالًا أنّ أحدهما من ميّت الإنسان، فإن مسّهما معاً وجب عليه الغسل، و إن مسّ أحدهما ففي وجوبه إشكال [٢]، والأحوط الغسل.
(مسألة ٥): لا فرق بين كون المسّ اختيارياً أو اضطرارياً؛ في اليقظة أو في النوم، كان الماسّ صغيراً أو مجنوناً أو كبيراً عاقلًا، فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ، والأقوى صحّته قبله أيضاً؛ إذا كان مميّزاً، وعلى المجنون بعد الإفاقة.
(مسألة ٦): في وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحيّ، لا فرق بين أن يكون الماسّ نفسه أو غيره.
(مسألة ٧): ذكر بعضهم أنّ في إيجاب مسّ القطعة المبانة من الحيّ للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده، و هو أحوط.
(مسألة ٨): في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميّت بمجرّد مماسّته لفرجها إشكال [٣]. وكذا في العكس، بأن تولّد الطفل من المرأة الميّتة، فالأحوط
[١] مع العلم بأ نّها من الميّت، و أمّا مع احتمال كونها منفصلة من الحيّ فلا.
[٢] لا إشكال في عدم الوجوب.
[٣] بل لا يخلو من قوّة، وكذا في العكس.