موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧٠ - فصل إذا صلّى في النجس
الثلاث، و إن علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث. والمعيار- كما تقدّم سابقاً-: التكرار إلى حدّ يعلم وقوع أحدها في الطاهر.
(مسألة ٨): إذا كان كلّ من بدنه وثوبه نجساً، ولم يكن له من الماء إلّاما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير [١]، والأحوط تطهير البدن، و إن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشدّ، لا يبعد ترجيحه.
(مسألة ٩): إذا تنجّس موضعان من بدنه أو لباسه ولم يمكن إزالتهما، فلا يسقط الوجوب ويتخيّر إلّامع الدوران بين الأقلّ و الأكثر، أو بين الأخفّ والأشدّ، أو بين متّحد العنوان ومتعدّده، فيتعيّن الثاني في الجميع، بل إذا كان موضع النجس واحداً وأمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور، بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت، بل إذا كانت محتاجة إلى تعدّد الغسل وتمكّن من غسلة واحدة فالأحوط عدم تركها؛ لأنّها توجب خفّة النجاسة، إلّا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة اخرى؛ بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحلّ الطاهر.
(مسألة ١٠): إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلّالرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعيّن رفع الخبث، ويتيمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل، والأولى [٢] أن يستعمله في إزالة الخبث أوّلًا ثمّ التيمّم، ليتحقّق عدم الوجدان حينه.
[١] بل يطهّر بدنه وصلّى عارياً مع إمكان نزعه؛ كانت النجاسة في أحدهما أشدّ أو أكثر أملا، ومع عدم إمكان النزع فالأحوط تطهير البدن إن كانت نجاسته مساوية لنجاسة الثوب أو أشدّ أو أكثر، ومع أكثرية نجاسة الثوب وأشدّيتها يتخيّر.
[٢] بل الأحوط.