موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٦٦ - فصل فيمن لا يجب غسله
فالأحوط [١] تغسيله وتكفينه، خصوصاً إذا لم يكن فيه جراحة، و إن كان لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه.
(مسألة ٩): من أطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون و المبطون والغريق و المهدوم عليه ومن ماتت عند الطلق و المدافع عن أهله وماله لا يجري عليه حكم الشهيد؛ إذ المراد التنزيل في الثواب.
(مسألة ١٠): إذا اشتبه المسلم بالكافر، فإن كان مع العلم الإجمالي بوجود مسلم في البين وجب [٢] الاحتياط بالتغسيل و التكفين وغيرهما للجميع، و إن لم يعلم ذلك لا يجب شيء من ذلك، وفي رواية: «يميّز بين المسلم و الكافر بصغر الآلة وكبرها»، ولا بأس بالعمل بها في غير [٣] صورة العلم الإجمالي، والأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلماً.
(مسألة ١١): مسّ الشهيد، والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة، لا يوجب الغسل.
(مسألة ١٢): القطعة المبانة من الميّت إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها ولا غيره بل تلفّ [٤] في خرقة وتدفن، و إن كان فيها عظم وكان غير الصدر، تغسّل وتلفّ في خرقة وتدفن، و إن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محلّ
[١] مع عدم أمارات القتل كالجرح، فالظاهر وجوب تغسيله وتكفينه ومعها لا يبعد إجراءحكم الشهيد عليه.
[٢] الظاهر أنّ مراده غير الشهيد، وإلّا فلا وجه للاحتياط بالتغسيل و التكفين ونحوهما ممّايستثنى الشهيد منها.
[٣] لو جاز العمل بها لجاز في مورده أيضاً، لكنّه محلّ تأمّل.
[٤] على الأحوط.