موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٩٦ - فصل في كيفية غسل الجنابة
(مسألة ١٠): مع الشكّ في الجنابة لا يحرم شيء من المحرّمات المذكورة، إلّا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.
فصل: فيما يكره على الجنب
و هي امور: الأوّل: الأكل و الشرب، ويرتفع [١] كراهتهما بالوضوء، أو غسل اليدين و المضمضة والاستنشاق، أو غسل اليدين فقط. الثاني: قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم، وقراءة ما زاد على السبعين أشدّ كراهة.
الثالث: مسّ ما عدا خطّ المصحف؛ من الجلد و الأوراق و الحواشي وما بين السطور. الرابع: النوم إلّاأن يتوضّأ، أو يتيمّم إن لم يكن له الماء بدلًا عن الغسل [٢]. الخامس: الخضاب؛ رجلًا كان أو امرأة، وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه. السادس: التدهين. السابع: الجماع، إذا كان جنابته بالاحتلام. الثامن: حمل المصحف. التاسع: تعليق المصحف.
فصل [في كيفية غسل الجنابة]
غسل الجنابة مستحبّ نفسي وواجب غيري [٣] للغايات الواجبة، ومستحبّ غيري للغايات المستحبّة، والقول بوجوبه النفسي ضعيف، ولا يجب فيه قصد الوجوب و الندب، بل لو قصد الخلاف لا يبطل إذا كان مع الجهل، بل مع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع وتحقّق منه قصد القربة، فلو كان قبل الوقت واعتقد
[١] ارتفاعها في غير الوضوء محلّ تأمّل، نعم يوجب الامور المذكورة تخفيفها.
[٢] أو عن الوضوء، وعن الغسل أفضل.
[٣] مرّ عدم وجوبه الشرعي، وكذا لا يكون له استحباب غيري مقدّمي، نعم له أقسام كثيرةتأتي في باب الأغسال المستحبّة.