موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٥٩ - فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة
على أحد الوجهين ثمّ إعادتها ثمّ إعادة أصل الصلاة.
(مسألة ١٦): لو زاد فيها فعلًا من غير الأركان أو نقص، فهل عليه سجدتا السهو أو لا؟ وجهان [١]، والأحوط الإتيان بهما.
(مسألة ١٧): لو شكّ في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت.
(مسألة ١٨): إذا نسيها وشرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكّر في أثنائها قطعها وأتى بها، ثمّ أعاد الصلاة على الأحوط، و أمّا إذا شرع في صلاة فريضة مرتّبة على الصلاة التي شكّ فيها كما إذا شرع في العصر فتذكّر أنّ عليه صلاة الاحتياط للظهر فإن جاز عن محلّ العدول قطعها كما إذا دخل في ركوع الثانية مع كون احتياطه ركعة، أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين، و إن لم يجز عن محلّ العدول فيحتمل العدول إليها، لكن الأحوط القطع و الإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة.
(مسألة ١٩): إذا نسي سجدة واحدة أو تشهّداً فيها، قضاهما بعدها على الأحوط [٢].
فصل: في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة
(مسألة ١): قد عرفت سابقاً: أنّه إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكّر إلّابعد الوصول إلى حدّ الركوع، يجب قضاؤها بعد الصلاة، بل وكذا إذا نسي السجدة
[١] الأقوى عدم وجوبهما فيما لا يجب في أصل الصلاة، والأحوط الإتيان بهما فيما وجب في أصلها؛ و إن كان الأقوى عدم الوجوب مطلقاً.
[٢] و إن كان الأقوى عدم الوجوب.