موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤١٤ - فصل في شرائط لباس المصلّي
(مسألة ٤): إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبية صحّت، خصوصاً بالنسبة إلى غير الغاصب، و إن أطلق الإذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب إشكال، لانصراف الإذن إلى غيره، نعم مع الظهور في العموم لا إشكال.
(مسألة ٥): المحمول المغصوب إذا تحرّك بحركات الصلاة يوجب البطلان [١]؛ و إن كان شيئاً يسيراً.
(مسألة ٦): إذا اضطرّ إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب [٢] عن التلف صحّت صلاته فيه.
(مسألة ٧): إذا جهل أو نسي الغصبية وعلم أو تذكّر في أثناء الصلاة، فإن أمكن نزعه فوراً [٣] وكان له ساتر غيره صحّت الصلاة، وإلّا ففي سعة الوقت ولو بإدراك ركعة يقطع الصلاة، وإلّا فيشتغل بها في حال النزع.
(مسألة ٨): إذا استقرض ثوباً وكان من نيّته عدم أداء عوضه [٤]، أو كان من نيّته الأداء من الحرام؛ فعن بعض العلماء: أنّه يكون من المغصوب، بل عن بعضهم: أنّه لو لم ينو الأداء أصلًا لا من الحلال ولا من الحرام أيضاً كذلك، ولا يبعد ما ذكراه، ولا يختصّ بالقرض ولا بالثوب، بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك وكان من نيّته عدم أداء العوض أيضاً كذلك.
[١] محلّ إشكال، بل عدم إيجابه لا يخلو من قوّة.
[٢] إذا كان غاصباً وحفظه لنفسه ففيه إشكال؛ و إن كانت الصحّة أقرب.
[٣] قبل فوت الموالاة بين الأجزاء.
[٤] من أوّل الأمر، و أمّا إذا بدا له فلا إشكال في الصحّة، وكذا في الأداء عن مال الغير.