موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٥٧ - فصل في مستحبات الاذان و الاقامة
الاذنين في الأذان. التاسع: مدّ الصوت في الأذان ورفعه، ويستحبّ الرفع في الإقامة أيضاً، إلّاأنّه دون الأذان. العاشر: الفصل بين الأذان و الإقامة بصلاة ركعتين [١] أو خطوة أو قعدة أو سجدة أو ذكر أو دعاء أو سكوت، بل أو تكلّم لكن في غير [٢] الغداة، بل لا يبعد كراهته فيها.
(مسألة ١): لو اختار السجدة، يستحبّ أن يقول في سجوده: «ربّ سجدت لك خاضعاً خاشعاً» أو يقول: «لا إله إلّاأنت سجدتُ لك خاضعاً خاشعاً» ولو اختار القعدة يستحبّ أن يقول: «اللهمّ اجعل قلبي بارّاً ورزقي دارّاً وعملي سارّاً واجعل لي عند قبر نبيّك قراراً ومستقرّاً» ولو اختار الخطوة أن يقول: «باللَّه أستفتح وبمحمّد صلى الله عليه و آله و سلم أستنجح وأتوجّه، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد واجعلني بهم وجيهاً في الدنيا و الآخرة ومن المقرّبين».
(مسألة ٢): يستحبّ لمن سمع المؤذّن يقول: «أشهد أن لا إله إلّااللَّه، وأشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه» أن يقول: «وأنا أشهد أن لا إله إلّااللَّه، و أنّ محمّداً رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم أكتفي بها عن كلّ من أبى وجحد، وأعين بها من أقرّ وشهد».
(مسألة ٣): يستحبّ في المنصوب للأذان أن يكون عدلًا رفيع الصوت، مبصراً بصيراً بمعرفة الأوقات، وأن يكون على مرتفع منارة أو غيرها.
(مسألة ٤): من ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما عمداً حتّى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها لتداركهما، نعم إذا كان عن نسيان جاز له القطع ما لم يركع؛
[١] يأتي بهما في صلاة المغرب رجاءً، والأولى الفصل فيها بغيرهما.
[٢] استدراك عن التكلّم.