موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٨٥ - فصل في الحنوط
بأكمامه. الثالث: بلّ الخيوط التي يخاط بها بريقه. الرابع: تبخيره بدخان الأشياء الطيّبة الريح، بل تطييبه ولو بغير البخور، نعم يستحبّ تطييبه بالكافور والذريرة كما مرّ. الخامس: كونه أسود. السادس: أن يكتب عليه بالسواد.
السابع: كونه من الكتّان ولو ممزوجاً. الثامن: كونه ممزوجاً بالإبريسم، بل الأحوط تركه إلّاأن يكون خليطه أكثر. التاسع: المماكسة في شرائه. العاشر:
جعل عمامته بلا حنك. الحادي عشر: كونه وسخاً غير نظيف. الثاني عشر: كونه مخيطاً، بل يستحبّ كون كلّ قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة على ما ذكره بعض العلماء، ولا بأس به.
فصل: في الحنوط
و هو مسح الكافور على بدن الميّت، يجب مسحه على المساجد السبعة، و هي الجبهة، واليدان، والركبتان، وإبهاما الرجلين، ويستحبّ إضافة طرف الأنف إليها أيضاً، بل هو الأحوط، والأحوط [١] أن يكون المسح باليد، بل بالراحة، ولا يبعد [٢] استحباب مسح إبطيه ولبّته ومغابنه ومفاصله وباطن قدميه وكفّيه، بل كلّ موضع من بدنه فيه رائحة كريهة، ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم، فلا يجوز قبله، نعم يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه، والأولى أن يكون قبله، ويشترط في الكافور أن يكون طاهراً مباحاً [٣] جديداً، فلا يجزي العتيق الذي زال ريحه، وأن يكون مسحوقاً.
[١] لا بأس بتركه.
[٢] يأتي به رجاءً، والمراد من الكفّ ظاهرها ظاهراً، فإنّ باطنها من المساجد ومسحهواجب.
[٣] اشتراط الإباحة؛ بمعنى أنّه لو عصى ومسحه يقع باطلًا، غير معلوم.