موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٩٩ - فصل في المطهّرات
وعرقه ونخامته و الوسخ الكائن على بدنه، و أمّا النجاسة الخارجية التي زالت عينها ففي طهارته منها إشكال و إن كان هو الأقوى، نعم ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط، بل هو الأقوى فيما لم يكن على بدنه فعلًا.
(مسألة ١): لا فرق في الكافر بين الأصلي و المرتدّ الملّي، بل الفطري أيضاً على الأقوى؛ من قبول توبته باطناً وظاهراً أيضاً فتقبل عباداته ويطهر بدنه، نعم يجب قتله إن أمكن، وتبين زوجته وتعتدّ عدّة الوفاة وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته، ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة ويصحّ الرجوع إلى زوجته بعقد جديد، حتّى قبل خروج العدّة على الأقوى.
(مسألة ٢): يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين و إن لم يعلم موافقة قلبه للسانه، لا مع العلم بالمخالفة [١].
(مسألة ٣): الأقوى قبول إسلام الصبيّ المميّز إذا كان عن بصيرة.
(مسألة ٤): لا يجب على المرتدّ الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل، بل يجوز [٢] له الممانعة منه، و إن وجب قتله على غيره.
التاسع: التبعية، و هي في موارد: أحدها: تبعية فضلات الكافر المتّصلة ببدنه كما مرّ. الثاني: تبعية ولد الكافر له في الإسلام؛ أباً كان أو جدّاً أو امّاً أو جدّة.
الثالث: تبعية الأسير [٣] للمسلم الذي أسره؛ إذا كان غير بالغ ولم يكن معه أبوه أو
[١] على الأحوط.
[٢] مشكل، خصوصاً إذا أراد الحاكم إجراءه، فإنّ الظاهر عدم الجواز حينئذٍ.
[٣] فيه إشكال، بل عدم التبعية لا يخلو من قوّة.