موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٠٢ - فصل في مستحبّات القراءة
الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ (مسألة ٢): يكره قراءة «التوحيد» بنفس واحد، وكذا قراءة «الحمد» والسورة [١] بنفس واحد.
(مسألة ٣): يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين إلّاسورة «التوحيد».
(مسألة ٤): يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها، والبكاء، ففي الخبر كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا قرأ «مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» يكرّرها حتّى يكاد أن يموت، وفي آخر عن موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يصلّي، له أن يقرأ في الفريضة فتمرّ الآية فيها التخويف فيبكي ويردّد الآية؟ قال عليه السلام: «يردّد القرآن ما شاء، و إن جاءه البكاء فلا بأس».
(مسألة ٥): يستحبّ إعادة الجمعة [٢] أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلّاهما فقرأ غير «الجمعة» و «المنافقين»، أو نقل النيّة إلى النفل إذا كان في الأثناء وإتمام ركعتين ثمّ استئناف الفرض بالسورتين.
(مسألة ٦): يجوز قراءة المعوّذتين في الصلاة، وهما من القرآن.
(مسألة ٧): «الحمد» سبع آيات، و «التوحيد» أربع آيات.
(مسألة ٨): الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله: «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ»، إذا قصد القرآنية أيضاً، بأن يكون قاصداً للخطاب بالقرآن، بل وكذا في سائر الآيات، فيجوز إنشاء الحمد بقوله: «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ»، وإنشاء المدح في «الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ»، وإنشاء طلب الهداية في «اهْدِنَا الصِّراطَ
[١] ولا تبعد كراهة قراءة «الحمد» أيضاً بنفس واحدة.
[٢] الحكم في الجمعة محلّ تأمّل.