موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٧٠ - فصل في النيّة
قد فعلها، لم يصحّ له العدول إلى العصر.
(مسألة ٢٥): لو عدل بزعم تحقّق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء، لا يبعد صحّتها على النيّة الاولى، كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثمّ بان أنّه صلّاها، فإنّها تصحّ عصراً لكن الأحوط [١] الإعادة.
(مسألة ٢٦): لا بأس [٢] بترامي العدول، كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها، فإنّه يعدل منها إليها وهكذا.
(مسألة ٢٧): لا يجوز العدول بعد الفراغ إلّافي الظهرين [٣] إذا أتى بنيّة العصر بتخيّل أنّه صلّى الظهر فبان أنّه لم يصلّها، حيث إنّ مقتضى رواية صحيحة أنّه يجعلها ظهراً و قد مرّ سابقاً.
(مسألة ٢٨): يكفي في العدول مجرّد النيّة من غير حاجة [٤] إلى ما ذكر في ابتداء النيّة.
(مسألة ٢٩): إذا شرع في السفر وكان في السفينة أو الكاري- مثلًا- فشرع في الصلاة بنيّة التمام [٥] قبل الوصول إلى حدّ الترخّص فوصل في الأثناء إلى حدّ الترخّص، فإن لم يدخل في ركوع الثالثة فالظاهر أنّه يعدل إلى القصر، و إن دخل
[١] لا يترك إلّافي مثل ما تقدّم في التعليقة الآنفة.
[٢] فيه تأمّل.
[٣] حتّى فيهما.
[٤] لحصول ما ذكر، وإلّا فيحتاج إليه.
[٥] بتخيّل عدم الوصول إلى حدّ الترخّص قبل الإتمام، وإلّا فصحّة صلاته في بعضفروض المسألة محلّ إشكال بل منع.