موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٥٨ - فصل في مستحبات الاذان و الاقامة
منفرداً كان أو غيره، حال الذكر [١] لا ما إذا عزم على الترك زماناً معتدّاً به ثمّ أراد الرجوع، بل وكذا لو بقي على التردّد كذلك، وكذا لا يرجع لو نسي أحدهما [٢] أو نسي بعض فصولهما بل أو شرائطهما على الأحوط.
(مسألة ٥): يجوز للمصلّي فيما إذا جاز له ترك الإقامة، تعمّد الاكتفاء بأحدهما، لكن لو بنى على ترك الأذان، فأقام ثمّ بدا له فعله أعادها بعده.
(مسألة ٦): لو نام في خلال أحدهما أو جنّ أو اغمي عليه أو سكر ثمّ أفاق، جاز له البناء ما لم تفت الموالاة؛ مراعياً لشرطية الطهارة في الإقامة، لكن الأحوط الإعادة فيها مطلقاً، خصوصاً في النوم، وكذا لو ارتدّ عن ملّة [٣] ثمّ تاب.
(مسألة ٧): لو أذّن منفرداً وأقام ثمّ بدا له الإمامة [٤] يستحبّ له إعادتهما.
(مسألة ٨): لو أحدث في أثناء الإقامة أعادها [٥] بعد الطهارة، بخلاف الأذان، نعم يستحبّ فيه أيضاً الإعادة بعد الطهارة.
(مسألة ٩): لا يجوز أخذ الاجرة على أذان الصلاة، ولو أتى به بقصدها بطل، و أمّا أذان الإعلام فقد يقال [٦] بجواز أخذها عليه، لكنّه مشكل، نعم لا بأس بالارتزاق من بيت المال.
(مسألة ١٠): قد يقال: إنّ اللحن في أذان الإعلام لا يضرّ، و هو ممنوع.
[١] بل مطلقاً على الأقوى، والأحوط ما في المتن.
[٢] جواز الرجوع في نسيان الإقامة لا يخلو من قوّة، خصوصاً قبل القراءة.
[٣] بل مطلقاً.
[٤] أو المأمومية.
[٥] رجاءً، وكذا في الأذان.
[٦] و هو الأقوى.