موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٠٢ - فصل في الجماعة
بأن ينوي ويكبّر ثمّ يجلس معه ويتشهّد، فإذا سلّم الإمام يقوم فيصلّي من غير استئناف للنيّة و التكبير، ويحصل له بذلك فضل الجماعة، و إن لم يحصل له ركعة.
(مسألة ٢٩): إذا أدرك الإمام في السجدة الاولى أو الثانية من الركعة الأخيرة وأراد إدراك فضل الجماعة نوى وكبّر وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهّد، ثمّ يقوم بعد تسليم الإمام ويستأنف الصلاة ولا يكتفي بتلك النيّة و التكبير، ولكن الأحوط [١] إتمام الاولى بالتكبير الأوّل، ثمّ الاستئناف بالإعادة.
(مسألة ٣٠): إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعاً وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصفّ، نوى وكبّر في موضعه وركع، ثمّ مشى في ركوعه أو بعده أو في سجوده أو بعده، أو بين السجدتين أو بعدهما، أو حال القيام للثانية إلى الصفّ؛ سواء كان لطلب المكان الأفضل أو للفرار عن كراهة الوقوف في صفّ وحده أو لغير ذلك، وسواء كان المشي إلى الأمام أو الخلف أو أحد الجانبين بشرط أن لا يستلزم الانحراف عن القبلة، وأن لا يكون هناك مانع آخر من حائل أو علوّ أو نحو ذلك، نعم لا يضرّ البعد الذي لا يغتفر حال الاختيار على الأقوى إذا صدق معه القدوة، و إن كان الأحوط اعتبار عدمه أيضاً، والأقوى عدم وجوب جرّ الرجلين حال المشي، بل له المشي متخطّياً على وجه لا تنمحي صورة الصلاة، والأحوط ترك الاشتغال بالقراءة و الذكر الواجب أو غيرهما ممّا يعتبر فيه الطمأنينة حاله، ولا فرق في ذلك بين المسجد وغيره.
[١] الأولى عدم الدخول في هذه الجماعة، فإن نوى لا يترك هذا الاحتياط؛ و إن كان الاكتفاء بالنيّة و التكبير وإلقاء ما زاد تبعاً للإمام وعدم إبطاله للصلاة لا تخلو من وجه.