موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٠٤ - فصل في سائر شرائط الجماعة
الشبر [١] فيه، ولا بأس بعلوّ المأموم على الإمام ولو بكثير [٢].
الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيراً في العادة، إلّاإذا كان في صفّ متّصل بعضه ببعض، حتّى ينتهي إلى القريب، أو كان في صفّ ليس بينه وبين الصفّ المتقدّم البعد المزبور، وهكذا حتّى ينتهي إلى القريب، والأحوط- احتياطاً لا يترك- أن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق أزيد من مقدار الخطوة التي تملأ الفرج، وأحوط من ذلك مراعاة الخطوة المتعارفة، والأفضل بل الأحوط أيضاً أن لا يكون بين الموقفين أزيد من مقدار جسد الإنسان إذا سجد، بأن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل.
الرابع: أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف، فلو تقدّم في الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته [٣] إن بقي على نيّة الائتمام، والأحوط تأخّره عنه [٤] و إن كان الأقوى جواز المساواة، ولا بأس بعد تقدّم الإمام في الموقف أو المساواة معه بزيادة المأموم على الإمام في ركوعه وسجوده لطول قامته ونحوه، و إن كان الأحوط مراعاة عدم التقدّم في جميع الأحوال حتّى في الركوع و السجود والجلوس، والمدار على الصدق العرفي.
(مسألة ١): لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة في أحوال
[١] بل القدر الغير المعتدّ به.
[٢] كثرة متعارفة كسطح الدكّان و البيت، لا كالأبنية العالية المتداولة في هذا العصر.
[٣] جماعة دون فرادى، إلّامع زيادة ركن أو ترك القراءة عمداً.
[٤] لا يترك تأخّره يسيراً.