موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٠٨ - فصل في الستر و الساتر
أنّ الأحوط ستر الوجه و الكفّين عن غير المحارم مطلقاً.
(مسألة ١): الظاهر وجوب [١] ستر الشعر الموصول بالشعر؛ سواء كان من الرجل أو المرأة وحرمة النظر إليه، و أمّا القرامل من غير الشعر وكذا الحلي، ففي وجوب سترهما وحرمة النظر إليهما مع مستورية البشرة إشكال و إن كان أحوط.
(مسألة ٢): الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة و الماء الصافي مع عدم التلذّذ، و أمّا معه فلا إشكال في حرمته.
(مسألة ٣): لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص ولا كيفية خاصّة، بل المناط مجرّد الستر ولو كان باليد وطلي الطين ونحوهما.
و أمّا الثاني- أيالستر في حال الصلاة- فله كيفية خاصّة، ويشترط فيه ساتر خاصّ ويجب مطلقاً؛ سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا، ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل و المرأة، أمّا الرجل فيجب عليه ستر العورتين؛ أيالقبل من القضيب و البيضتين، وحلقة الدبر لا غير و إن كان الأحوط ستر العجان، أيما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب، وأحوط من ذلك ستر ما بين السرّة و الركبة، والواجب ستر لون البشرة، والأحوط ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميّز للونه، و أمّا الحجم أيالشكل فلا يجب ستره، و أمّا المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتّى الرأس و الشعر إلّاالوجه- المقدار الذي يغسل في الوضوء- وإلّا اليدين إلى الزندين، والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما، ويجب ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدّمة.
(مسألة ٤): لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من
[١] بل الأحوط وجوبه، وكذا في القرامل و الحلي.