موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٨٤ - فصل في المطهّرات
(مسألة ٢٥): إذا تنجّس التنّور يطهر بصبّ الماء في أطرافه من فوق إلى تحت، ولا حاجة فيه إلى التثليث؛ لعدم كونه من الظروف، فيكفي المرّة في غير البول، والمرّتان فيه، والأولى أن يحفر فيه حفيرة تجتمع الغسالة فيها، وطمّها بعد ذلك بالطين الطاهر.
(مسألة ٢٦): الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القليل إذا اجري عليها، لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً [١]، ولو اريد تطهير بيت أو سكّة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة؛ بأن كان هناك طريق لخروجه فهو، وإلّا يحفر حفيرة ليجتمع فيها، ثمّ يجعل فيها الطين الطاهر كما ذكر في التنّور، و إن كانت الأرض رخوة بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها فلا تطهر إلّابإلقاء الكرّ أو المطر أو الشمس، نعم إذا كانت رملًا يمكن تطهير ظاهرها بصبّ الماء عليها ورسوبه في الرمل فيبقى الباطن نجساً بماء الغسالة، و إن كان لا يخلو عن إشكال من جهة احتمال عدم صدق [٢] انفصال الغسالة.
(مسألة ٢٧): إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر، نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه [٣]، طهر بالغمس [٤] في الكرّ، أو الغسل بالماء القليل، بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس، فإنّه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الإطلاق يطهر و إن صار مضافاً أو متلوّناً بعد العصر، كما مرّ سابقاً.
[١] يمكن تطهيره ظاهراً بإخراج ماء الغسالة ولو بمغرفة أو خرقة تجذبه ثمّ صبّ الماءالطاهر وإخراجه بعد التطهير احتياطاً، وما ذكره هو الأحوط.
[٢] طهارة الظاهر لا يتوقّف على انفصال الغسالة، فلا إشكال فيها.
[٣] وزالت عينه.
[٤] وحصول الغسل بالعصر احتياطاً، وكذا في الفرع الآتي.