موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٥٤ - فصل في كيفية صلاة الاحتياط
والاثنتين ونحوه من الشكوك الباطلة، نعم لو كان بحيث لو أخّر التروّي يفوت عنه الأمارات، يشكل جوازه، خصوصاً في الشكوك الباطلة.
(مسألة ٢٥): لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر وشكّ في الركعات بطلت، وليس له العدول إلى التمام و البناء على الأكثر، مثلًا إذا كان بعد إتمام السجدتين وشكّ بين الاثنتين و الثلاث لا يجوز له [١] العدول إلى التمام و البناء على الثلاث على الأقوى، نعم لو عدل إلى التمام ثمّ شكّ صحّ البناء.
(مسألة ٢٦): لو شكّ أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته وأتمّ الصلاة ثمّ مات قبل الإتيان بصلاة الاحتياط فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عنه، لكن الأحوط قضاء صلاة الاحتياط أوّلًا ثمّ قضاء أصل الصلاة، بل لا يترك [٢] هذا الاحتياط، نعم إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسيّة التي يجب قضاؤها كالتشهّد و السجدة الواحدة، فالظاهر كفاية قضائها وعدم وجوب قضاء أصل الصلاة و إن كان أحوط، وكذا إذا مات قبل الإتيان بسجدة السهو الواجبة عليه، فإنّه يجب قضاؤها [٣] دون أصل الصلاة.
فصل: في كيفية صلاة الاحتياط
وجملة من أحكامها مضافاً إلى ما تقدّم في المسائل السابقة
(مسألة ١): يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من
[١] الظاهر جواز البناء من غير حاجة إلى العدول، بل يتعيّن عليه العمل بحكم الشكّ علىالأقوى، والأحوط إعادة الصلاة بعده.
[٢] لا بأس بتركه.
[٣] على الأحوط.