موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٥٦ - فصل في كيفية صلاة الاحتياط
(مسألة ٥): إذا تبيّن بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تمامية الصلاة، تحسب صلاة الاحتياط نافلة، و إن تبيّن التمامية في أثناء صلاة الاحتياط جاز قطعها ويجوز إتمامها نافلة، و إن كانت ركعة واحدة ضمّ إليها [١] ركعة اخرى.
(مسألة ٦): إذا تبيّن بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة ركعة، كما إذا شكّ بين الثلاث و الأربع و الخمس فبنى على الأربع، ثمّ تبيّن كونها خمساً يجب إعادتها مطلقاً.
(مسألة ٧): إذا تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة، فالظاهر عدم وجوب إعادتها وكون صلاة الاحتياط جابرة؛ مثلًا إذا شكّ بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع ثمّ بعد صلاة الاحتياط تبيّن كونها ثلاثاً، صحّت وكانت الركعة عن قيام أو الركعتان من جلوس عوضاً عن الركعة الناقصة.
(مسألة ٨): لو تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد ممّا كان محتملًا، كما إذا شكّ بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع وصلّى صلاة الاحتياط، فتبيّن كونها ركعتين و أنّ الناقص ركعتان، فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط، بل يجب عليه [٢] إعادة الصلاة، وكذا لو تبيّنت الزيادة عمّا كان محتملًا، كما إذا شكّ بين الاثنتين و الأربع فبنى على الأربع وأتى بركعتين للاحتياط فتبيّن كون صلاته ثلاث ركعات. والحاصل: أنّ صلاة الاحتياط إنّما تكون جابرة للنقص الذي كان أحد طرفي شكّه، و أمّا إذا تبيّن كون الواقع بخلاف كلّ من طرفي شكّه فلا تكون جابرة.
[١] على الأحوط؛ و إن كان الأقوى جواز إتمامها ركعة.
[٢] بعد تتميم النقص متّصلًا على الأحوط، إن كان التبيّن قبل فعل المنافي، وكذا فيالفرع الآتي.