موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٣٤ - فصل في الأغسال الفعلية
فصل: في الأغسال المكانية
أي الذي يستحبّ عند إرادة الدخول في مكان، و هي الغسل لدخول حرم مكّة، وللدخول فيها ولدخول مسجدها وكعبتها، ولدخول حرم المدينة، وللدخول فيها، ولدخول مسجد النبي صلى الله عليه و آله و سلم، وكذا للدخول في سائر المشاهد [١] المشرّفة للأئمّة عليهم السلام، ووقتها قبل الدخول عند إرادته، ولا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله، كما لا يبعد كفاية غسل واحد في أوّل اليوم أو أوّل الليل للدخول إلى آخره، بل لا يبعد عدم الحاجة إلى التكرار مع التكرّر، كما أنّه لا يبعد جواز التداخل أيضاً فيما لو أراد دخول الحرم ومكّة و المسجد و الكعبة في ذلك اليوم، فيغتسل غسلًا واحداً للجميع، وكذا بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها.
(مسألة ١): حكي عن بعض العلماء: استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كلّ مكان شريف، ووجهه غير واضح، ولا بأس به لا بقصد الورود.
فصل: في الأغسال الفعلية
[٢]و قد مرّ أنّها قسمان:
القسم الأوّل: ما يكون مستحبّاً لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله، و هي أغسال:
أحدها: للإحرام وعن بعض العلماء وجوبه. الثاني: للطواف؛ سواء كان طواف الحجّ أو العمرة أو طواف النساء، بل للطواف المندوب أيضاً. الثالث:
[١] يأتي رجاءً.
[٢] في بعضها تأمّل و الأمر سهل بعد جواز الإتيان رجاءً.