موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٣٣ - فصل في الأغسال المندوبة
و إن قيل: إنّه يوم الحادي و العشرين، وقيل: هو يوم الخامس و العشرين، وقيل: إنّه السابع و العشرين منه، ولا بأس بالغسل في هذه الأيّام لا بقصد الورود.
التاسع [١]: يوم النصف من شعبان.
العاشر: يوم المولود [٢] و هو السابع عشر من ربيع الأوّل.
الحادي عشر: يوم النيروز.
الثاني عشر: يوم التاسع من ربيع الأوّل.
الثالث عشر: يوم دحو الأرض و هو الخامس و العشرين من ذي القعدة.
الرابع عشر: كلّ ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل، بل في كلّ زمان شريف على ما قاله بعضهم، ولا بأس بهما لا بقصد الورود.
(مسألة ١٩): لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها، كما لا تتقدّم على زمانها مع خوف عدم التمكّن منها في وقتها إلّاغسل الجمعة كما مرّ، لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى، وعن الشهيد استحباب قضائها أجمع، وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكّن منها في وقتها، ووجه الأمرين غير واضح، لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود.
(مسألة ٢٠): ربما قيل بكون الغسل مستحبّاً نفسياً، فيشرع الإتيان به في كلّ زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية، ووجهه غير واضح، ولا بأس به لا بقصد الورود.
[١] يأتي به رجاءً، نعم يستحبّ ليلة النصف من شعبان.
[٢] يأتي رجاءً كيوم التاسع من ربيع الأوّل ويوم دحو الأرض.