موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٨٨ - فصل في غسل الجنابة
مع العلم باختلاطه بمنيّها، و إذا شكّ في خارج أنّه منيّ أم لا اختبر بالصفات؛ من الدفق و الفتور و الشهوة، فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منيّاً و إن لم يعلم بذلك، ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحد منها لا يحكم به إلّاإذا حصل العلم، وفي المرأة و المريض يكفي اجتماع صفتين [١]، وهما الشهوة و الفتور.
الثاني: الجماع و إن لم ينزل، ولو بإدخال الحشفة أو مقدارها [٢] من مقطوعها، في القبل أو الدبر، من غير فرق بين الواطئ و الموطوء، والرجل و المرأة، والصغير والكبير، والحيّ و الميّت، والاختيار والاضطرار؛ في النوم أو اليقظة، حتّى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنّهما يجنبان، وكذا لو أدخلت ذكر ميّت أو أدخل في ميّت، والأحوط في وطء البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل و الوضوء، إن كان سابقاً محدثاً بالأصغر [٣]، والوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة دون قبلها إلّامع الإنزال، فيجب الغسل عليه دونها إلّاأن تنزل هي أيضاً، ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الانثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء، و إذا دخل الرجل بالخنثى [٤] والخنثى بالانثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والانثى [٥].
(مسألة ١): إذا رأى في ثوبه منيّاً وعلم أنّه منه ولم يغتسل بعده، وجب عليه
[١] الظاهر كفاية الشهوة فيهما، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصاً المرأة.
[٢] حصولها بالمسمّى فيه لا يخلو من قوّة.
[٣] ولو بحكم الأصل، والغسل فقط- احتياطاً- لو كان متطهّراً.
[٤] أيقبلها.
[٥] إذا لم تكن جنابة واحد منهما موضوعة لأثر لصاحبه، وإلّا وجب على من كانت جنابة صاحبه موضوعة لأثر بالنسبة إليه.