موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٤٩ - فصل في غسل مسّ الميّت
غسلها في الأوّل، وغسله بعد البلوغ في الثاني.
(مسألة ٩): مسّ فضلات الميّت من الوسخ و العرق و الدم ونحوها لا يوجب الغسل؛ و إن كان أحوط.
(مسألة ١٠): الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل ويتداخل مع الجنابة.
(مسألة ١١): مسّ المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل الميّت لا يوجب الغسل.
(مسألة ١٢): مسّ سرّة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل.
(مسألة ١٣): إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ وخرج منه الروح بالمرّة، مسّه ما دام متّصلًا ببدنه لا يوجب الغسل، وكذا إذا قطع عضو منه، واتّصل ببدنه بجلدة مثلًا، نعم بعد الانفصال إذا مسّه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملًا على العظم.
(مسألة ١٤): مسّ الميّت ينقض [١] الوضوء، فيجب الوضوء مع غسله.
(مسألة ١٥): كيفية غسل المسّ مثل غسل الجنابة، إلّاأنّه يفتقر إلى الوضوء أيضاً.
(مسألة ١٦): يجب [٢] هذا الغسل لكلّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر، ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة.
(مسألة ١٧): يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد و المكث
[١] على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة.
[٢] وجوباً شرطياً على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة.