موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٩٧ - فصل في كيفية صلاة الميّت
(مسألة ١): لا يجوز أقلّ من خمسة تكبيرات إلّاللتقيّة، أو كون الميّت منافقاً، و إن نقص سهواً بطلت، ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة وإلّا أتمّها.
(مسألة ٢): لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور، بل يجوز كلّ دعاء بشرط اشتمال الأوّل على الشهادتين، والثاني على الصلاة على محمّد وآله، والثالث على الدعاء للمؤمنين و المؤمنات بالغفران، وفي الرابع على الدعاء للميّت، ويجوز قراءة آيات القرآن و الأدعية الاخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة.
(مسألة ٣): يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب، وفيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسية ونحوها.
(مسألة ٤): ليس في صلاة الميّت أذان ولا إقامة ولا قراءة «الفاتحة» ولا الركوع و السجود و القنوت و التشهّد و السلام ولا التكبيرات الافتتاحية وأدعيتها، و إن أتى بشيء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراماً.
(مسألة ٥): إذا لم يعلم أنّ الميّت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكّرة بلحاظ الشخص و النعش و البدن وأن يأتي بها مؤنّثة بلحاظ الجثّة والجنازة، بل مع المعلومية أيضاً يجوز ذلك، ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلًا أو نسياناً لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة.
(مسألة ٦): إذا شكّ في التكبيرات بين الأقلّ و الأكثر بنى على الأقلّ [١] نعم لو
[١] الأحوط هو الإتيان بوظيفة الأقلّ و الأكثر في الأدعية، فإذا شكّ بين الاثنين و الثلاثبنى على الأقلّ وأتى بالصلاة على النبي وآله صلى الله عليه و آله و سلم ودعا للمؤمنين و المؤمنات، وكبّر ودعا للمؤمنين و المؤمنات ودعا للميّت، وكبّر ودعا للميّت وكبّر رجاءً.