موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٢٠ - فصل في أحكام الجماعة
البالغ إن قلنا بعدم صحّة إمامته، لكن الأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرض، بل في الفرض الأوّل، و هو كونه فاسقاً أو كافراً ... إلى آخره.
(مسألة ٣٥): إذا نسي الإمام شيئاً من واجبات الصلاة ولم يعلم به المأموم صحّت صلاته [١]، حتّى لو كان المنسيّ ركناً إذا لم يشاركه في نسيان ما تبطل به الصلاة، و أمّا إذا علم به المأموم نبّهه عليه ليتدارك إن بقي محلّه، و إن لم يمكن أو لم يتنبّه أو ترك تنبيهه- حيث إنّه غير واجب عليه- وجب عليه نيّة الانفراد إن كان المنسيّ ركناً أو قراءة في مورد تحمّل الإمام مع بقاء محلّها؛ بأن كان قبل الركوع، و إن لم يكن ركناً ولا قراءة، أو كانت قراءة وكان التفات المأموم بعد فوت محلّ تداركها، كما بعد الدخول في الركوع، فالأقوى جواز بقائه على الائتمام، و إن كان الأحوط الانفراد أو الإعادة بعد الإتمام.
(مسألة ٣٦): إذا تبيّن للإمام بطلان صلاته؛ من جهة كونه محدثاً أو تاركاً لشرط أو جزء ركن أو غير ذلك، فإن كان بعد الفراغ لا يجب عليه إعلام المأمومين، و إن كان في الأثناء فالظاهر وجوبه [٢].
(مسألة ٣٧): لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهداً وليس بمجتهد مع كونه عاملًا برأيه، وكذا لا يجوز الاقتداء بمقلّد لمن ليس أهلًا للتقليد إذا كانا مقصّرين في ذلك، بل مطلقاً على الأحوط إلّاإذا علم أنّ صلاته موافقة للواقع [٣]؛ من حيث إنّه يأتي بكلّ ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء و الشرائط، ويترك كلّ ما هو محتمل المانعية، لكنّه فرض بعيد؛ لكثرة ما يتعلّق بالصلاة من
[١] إذا لم يزد ركناً متابعة بعد نسيان الإمام فيما إذا كان المنسيّ ركناً؛ لعدم الاغتفار حينئذٍ.
[٢] بل الظاهر عدم وجوبه، لكن لا يجوز له البقاء على الإمامة.
[٣] أو لرأي من يتّبع رأيه مع عدم التقصير في الفرضين.