موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٠٢ - فصل في المطهّرات
الثالث عشر: خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف، فإنّه مطهّر لما بقي منه في الجوف.
الرابع عشر: نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها ووجوب نزحها.
الخامس عشر: تيمّم الميّت بدلًا عن الأغسال عند فقد الماء، فإنّه مطهّر لبدنه على الأقوى [١].
السادس عشر: الاستبراء بالخرطات بعد البول، وبالبول بعد خروج المنيّ، فإنّه مطهّر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة، لكن لا يخفى أنّ عدّ هذا من المطهّرات من باب المسامحة، وإلّا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلًا.
السابع عشر: زوال التغيير في الجاري و البئر، بل مطلق النابع بأيّ وجه كان، وفي عدّ هذا منها أيضاً مسامحة، وإلّا ففي الحقيقة المطهّر هو الماء الموجود في المادّة [٢].
الثامن عشر: غيبة المسلم، فإنّها مطهّرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلك ممّا في يده بشروط خمسة [٣]: الأوّل: أن يكون عالماً بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني. الثاني: علمه بكون ذلك الشيء نجساً أو متنجّساً؛
[١] محلّ إشكال.
[٢] بل الماء الخارج المعتصم الممتزج.
[٣] غير الخامس من الشروط مبنيّ على الاحتياط، فمع احتمال التطهير أو حصولالطهارة لا يبعد أن يحكم عليه بالطهارة مطلقاً، بل ولو لم يكن مبالياً في دينه، لكن الاحتياط حسن، نعم في إلحاق الظلمة و العمى بما ذكرنا إشكال، ولا يبعد مع الشروط المذكورة و إن كان الأحوط خلافه. وإلحاق المميّز مطلقاً لا يخلو من قوّة، وكذا غير المميّز التابع للمكلّف، و أمّا المستقلّ فلا يلحق على الأقوى.