موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٧٢ - فصل في صلاة القضاء
(مسألة ٨): من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتّى مضى وقتها أتى بالظهر إن بقي الوقت، و إن تركها أيضاً وجب عليه قضاؤها لا قضاء الجمعة.
(مسألة ٩): يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين [١] حتّى النافلة المنذورة في وقت معيّن.
(مسألة ١٠): يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت- من ليل أو نهار أو سفر أو حضر- ويصلّي في السفر ما فات في الحضر تماماً، كما أنّه يصلّي في الحضر ما فات في السفر قصراً.
(مسألة ١١): إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير، فالأحوط قضاؤها قصراً مطلقاً؛ سواء قضاها في السفر أو في الحضر، في تلك الأماكن أو غيرها، و إن كان لا يبعد جواز الإتمام أيضاً إذا قضاها في تلك الأماكن، خصوصاً إذا لم يخرج عنها بعد وأراد القضاء.
(مسألة ١٢): إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام، فالقضاء كذلك.
(مسألة ١٣): إذا فاتت الصلاة وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخر الوقت مسافراً أو بالعكس لا يبعد التخيير [٢] في القضاء بين القصر و التمام، والأحوط اختيار ما كان واجباً في آخر الوقت، وأحوط منه الجمع بين القصر و التمام.
(مسألة ١٤): يستحبّ [٣] قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤكّداً، بل لا يبعد
[١] وسوى بعض صور صلاة الآيات.
[٢] الأقوى أنّ العبرة بحال الفوت، ولا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع.
[٣] وتتأكّد كراهة تركه إذا شغله عنها جمع الدنيا.