موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٤٤ - فصل في الشكّ في الركعات
(مسألة ١٥): إذا شكّ المأموم في أنّه كبّر للإحرام أم لا، فإن كان بهيئة المصلّي [١] جماعة؛ من الإنصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك، لم يلتفت على الأقوى و إن كان الأحوط الإتمام و الإعادة.
(مسألة ١٦): إذا شكّ و هو في فعل في أنّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة أم لا؟ لم يلتفت وكذا لو شكّ في أنّه هل سها أم لا؟ و قد جاز محلّ ذلك الشيء الذي شكّ في أنّه سها عنه أو لا، نعم لو شكّ في السهو وعدمه و هو في محلّ يتلافى فيه المشكوك فيه، أتى به على الأصحّ.
فصل: في الشكّ في الركعات
(مسألة ١): الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية:
أحدها: الشكّ في الصلاة الثنائية، كالصبح وصلاة السفر.
الثاني: الشكّ في الثلاثية كالمغرب.
الثالث: الشكّ بين الواحدة و الأزيد.
الرابع: الشكّ بين الاثنتين و الأزيد قبل إكمال السجدتين.
الخامس: الشكّ بين الاثنتين و الخمس أو الأزيد و إن كان بعد الإكمال.
السادس: الشكّ بين الثلاث و الستّ أو الأزيد.
السابع: الشكّ بين الأربع و الستّ أو الأزيد.
الثامن: الشكّ بين الركعات؛ بحيث لم يدر كم صلّى.
(مسألة ٢): الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية:
[١] مجرّد كونه بهيئته لا يكفي، بل يعتبر الاشتغال بفعل مترتّب على التكبير ولو مثلالإنصات المستحبّ في الجماعة ونحوه.