موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٤٢ - فصل في الشكّ
الشرط ولو بالاستصحاب ونحوه من الاصول، وكذا إذا كان في الأثناء، و إن كان بعد الفراغ منها حكم بصحّتها و إن كان يجب إحرازه للصلاة الاخرى، و قد مرّ التفصيل في مطاوي الأبحاث السابقة.
(مسألة ١٠): إذا شكّ في شيء من أفعال الصلاة، فإمّا أن يكون قبل الدخول في الغير المرتّب عليه، و إمّا أن يكون بعده، فإن كان قبله وجب الإتيان، كما إذا شكّ في الركوع و هو قائم، أو شكّ في السجدتين أو السجدة الواحدة ولم يدخل في القيام أو التشهّد، وهكذا لو شكّ في تكبيرة الإحرام ولم يدخل فيما بعدها، أو شكّ في «الحمد» ولم يدخل في السورة، أو فيها ولم يدخل في الركوع أو القنوت، و إن كان بعده لم يلتفت وبنى على أنّه أتى به؛ من غير فرق بين الأوّلتين والأخيرتين على الأصحّ، والمراد بالغير: مطلق الغير المترتّب على الأوّل، كالسورة بالنسبة إلى «الفاتحة»، فلا يلتفت إلى الشكّ فيها و هو آخذ في السورة، بل ولا إلى أوّل «الفاتحة» أو السورة و هو في آخرهما، بل ولا إلى الآية و هو في الآية المتأخّرة، بل ولا إلى أوّل الآية و هو في آخرها، ولا فرق بين أن يكون ذلك الغير جزءاً واجباً أو مستحبّاً، كالقنوت بالنسبة إلى الشكّ في السورة، والاستعاذة بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام، والاستغفار بالنسبة إلى التسبيحات الأربعة، فلو شكّ في شيء من المذكورات بعد الدخول في أحد المذكورات لم يلتفت، كما أنّه لا فرق في المشكوك فيه أيضاً بين الواجب و المستحبّ، والظاهر عدم الفرق بين أن يكون ذلك الغير من الأجزاء أو مقدّماتها، فلو شكّ في الركوع أو الانتصاب منه بعد الهويّ للسجود لم يلتفت، نعم لو شكّ في السجود و هو آخذ في القيام وجب عليه العود، وفي إلحاق التشهّد به في ذلك وجه، إلّاأنّ الأقوى خلافه، فلو شكّ فيه بعد الأخذ في القيام لم يلتفت، والفارق النصّ الدالّ