موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٤٧ - فصل في الشكّ في الركعات
(مسألة ٣): الشكّ في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان كما عرفت، لكنّ الأحوط فيما إذا كان الطرف الأقلّ صحيحاً و الأكثر باطلًا- كالثلاث والخمس، والأربع و الستّ ونحو ذلك- البناء على الأقلّ و الإتمام ثمّ الإعادة، وفي مثل الشكّ بين الثلاث و الأربع و الستّ يجوز البناء على الأكثر [١] الصحيح و هو الأربع، والإتمام، وعمل الشكّ بين الثلاث و الأربع، ثمّ الإعادة أو البناء على الأقلّ و هو الثلاث، ثمّ الإتمام ثمّ الإعادة.
(مسألة ٤): لا يجوز العمل بحكم الشكّ- من البطلان أو البناء- بمجرّد حدوثه، بل لا بدّ من التروّي و التأمّل حتّى يحصل له ترجيح أحد الطرفين أو يستقرّ الشكّ، بل الأحوط في الشكوك الغير الصحيحة التروّي إلى أن تنمحي صورة الصلاة، أو يحصل اليأس من العلم أو الظنّ، و إن كان الأقوى جواز الإبطال بعد استقرار الشكّ.
(مسألة ٥): المراد بالشكّ في الركعات: تساوي الطرفين، لا ما يشتمل الظنّ، فإنّه في الركعات بحكم اليقين؛ سواء في الركعتين الأوّلتين و الأخيرتين.
(مسألة ٦): في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين- كالشكّ بين الاثنتين والثلاث، والشكّ بين الاثنتين و الأربع، والشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع- إذا شكّ مع ذلك في إتيان السجدتين أو إحداهما وعدمه، إن كان ذلك حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهّد بطلت الصلاة؛ لأنّه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بأحدهما فيكون قبل الإكمال، و إن كان بعد الدخول في القيام أو التشهّد
[١] الأولى الأحوط اتّخاذ هذا الشقّ لا الشقّ الثاني، لكن بعد العمل على الشكّ بين الثلاثوالأربع يعمل عمل الشكّ بين الأربع و الزيادة.