موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧٣ - فصل فيما يعفى عنه في الصلاة
(مسألة ٦): إذا شكّ في دم أنّه من الجروح أو القروح أم لا، فالأحوط عدم العفو [١] عنه.
(مسألة ٧): إذا كانت القروح أو الجروح المتعدّدة متقاربة؛ بحيث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً جرى عليه حكم الواحد، فلو برئ بعضها لم يجب غسله، بل هو معفوّ عنه حتّى يبرأ الجميع، و إن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفية، فلكلّ حكم نفسه، فلو برئ البعض وجب غسله ولايعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع.
الثاني ممّا يعفى عنه في الصلاة: الدم الأقلّ من الدرهم؛ سواء كان في البدن أو اللباس، من نفسه أو غيره عدا الدماء الثلاثة؛ من الحيض و النفاس [٢] والاستحاضة، أو من نجس العين أو الميتة، بل أو غير المأكول ممّا عدا الإنسان على الأحوط، بل لا يخلو عن قوّة، و إذا كان متفرّقاً في البدن أو اللباس أو فيهما وكان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط عدم العفو [٣]، والمناط سعة الدرهم لا وزنه، وحدّه سعة أخمص الراحة، ولمّا حدّه بعضهم بسعة عقد الإبهام من اليد، وآخر بعقد الوسطى، وآخر بعقد السبّابة، فالأحوط الاقتصار [٤] على الأقلّ و هو الأخير.
(مسألة ١): إذا تفشّى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد، والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين، نعم لو كان الثوب طبقات فتفشّى من طبقة
[١] لا يبعد جواز الصلاة فيه.
[٢] على الأحوط فيه وفيما بعده، و إن كان العفو عمّا بعد الاستحاضة لا يخلو من وجه.
[٣] والأقوى العفو.
[٤] لا يترك.