موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٧٦ - فصل في القيام
ولا فرق بين الواجب منه و المستحبّ في ذلك، والأولى أن لا يتجاوز بهما الاذنين، نعم ينبغي ضمّ أصابعهما حتّى الإبهام و الخنصر والاستقبال بباطنهما القبلة، ويجوز التكبير من غير رفع اليدين، بل لا يبعد جواز العكس [١].
(مسألة ١٥): ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين إنّما هو على الأفضلية، وإلّا فيكفي مطلق الرفع، بل لا يبعد [٢] جواز رفع إحدى اليدين دون الاخرى.
(مسألة ١٦): إذا شكّ في تكبيرة الإحرام، فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم، و إن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجّه أو الاستعاذة أو القراءة بنى على الإتيان، و إن شكّ بعد إتمامها أنّه أتى بها صحيحة أو لا، بنى على العدم [٣]، لكنّ الأحوط إبطالها بأحد المنافيات ثمّ استئنافها، و إن شكّ في الصحّة بعد الدخول فيما بعدها بنى على الصحّة، و إذا كبّر ثمّ شكّ [٤] في كونه تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع بنى على أنّه للإحرام.
فصل: في القيام
و هو أقسام:
إمّا ركن، و هو القيام حال تكبيرة الإحرام، والقيام المتّصل بالركوع؛ بمعنى أن يكون الركوع عن قيام فلو كبّر للإحرام جالساً أو في حال النهوض بطل ولو كان سهواً، وكذا لو ركع لا عن قيام؛ بأن قرأ جالساً ثمّ ركع، أو جلس بعد القراءة أو
[١] الظاهر أنّ رفع اليدين من آداب التكبير.
[٢] غير معلوم.
[٣] الأقوى هو البناء على الصحّة.
[٤] و هو قائم.