موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٨٠ - فصل في أحكام الجبائر
المتعارف، كما أنّه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة، إلّاأن يحسب جزءاً منها بعد الوضع.
(مسألة ٢٥): الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح.
(مسألة ٢٦): الفرق بين الجبيرة التي على محلّ الغسل و التي على محلّ المسح من وجوه [١] كما يستفاد ممّا تقدّم: أحدها: أنّ الاولى بدل الغسل، والثانية بدل عن المسح. الثاني: أنّ في الثانية يتعيّن المسح، وفي الاولى يجوز الغسل أيضاً على الأقوى. الثالث: أنّه يتعيّن في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكفّ، وبالكفّ، وفي الاولى يجوز المسح بأيّ شيء كان، وبأيّ ماء ولو بالماء الخارجي. الرابع: أنّه يتعيّن في الاولى استيعاب المحلّ إلّاما بين الخيوط و الفرج، وفي الثانية يكفي المسمّى. الخامس: أنّ في الاولى الأحسن أن يصير شبيهاً بالغسل في جريان الماء، بخلاف الثانية، فالأحسن فيها أن لا يصير شبيهاً بالغسل. السادس: أنّ في الاولى لا يكفي مجرّد إيصال النداوة، بخلاف الثانية؛ حيث إنّ المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار.
السابع: أنّه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الاولى، بخلاف الثانية. الثامن: أنّه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى في الاولى دون الثانية.
التاسع: أنّه يتعيّن في الثانية إمرار الماسح على الممسوح، بخلاف الاولى، فيكفي فيها بأيّ وجه كان.
(مسألة ٢٧): لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة و المستحبّة.
(مسألة ٢٨): حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء واجبة ومندوبة،
[١] مرّ الإشكال في بعضها.