موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٨٤ - فصل في أوقات اليومية ونوافلها
إذا بقي بعدها ركعة أو أزيد، والظاهر أنّها حينئذٍ أداء و إن كان الأحوط عدم نيّة الأداء و القضاء.
(مسألة ٥): لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة، ويجوز العكس، فلو دخل في الصلاة بنيّة الظهر ثمّ تبيّن له في الأثناء أنّه صلّاها لا يجوز له العدول إلى العصر، بل يقطع ويشرع في العصر، بخلاف ما إذا تخيّل أنّه صلّى الظهر فدخل في العصر، ثمّ تذكّر أنّه ما صلّى الظهر، فإنّه يعدل إليها [١].
(مسألة ٦): إذا كان مسافراً و قد بقي من الوقت أربع ركعات فدخل في الظهر بنيّة القصر، ثمّ بدا له الإقامة فنوى [٢] الإقامة بطلت صلاته، ولا يجوز له العدول إلى العصر، فيقطعها ويصلّي العصر، و إذا كان في الفرض ناوياً للإقامة فشرع بنيّة العصر لوجوب تقديمها حينئذٍ ثمّ بدا له فعزم على عدم الإقامة، فالظاهر أنّه يعدل بها [٣] إلى الظهر قصراً.
(مسألة ٧): يستحبّ التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت كالظهرين والعشاءين، ويكفي مسمّاه [٤]، وفي الاكتفاء به بمجرّد فعل النافلة وجه، إلّاأنّه لا يخلو عن إشكال.
(مسألة ٨): قد عرفت أنّ للعشاء وقت فضيلة، و هو من ذهاب الشفق إلى
[١] فيما إذا بقي من الوقت بمقدار يمكن إدراك ركعة من العصر منه، وإلّا فلا يجوز.
[٢] لكن في جواز هذه النيّة إشكال.
[٣] فيه إشكال لا يترك الاحتياط بقطعها وإتيان الصلاتين إن بقي من الوقت مقدار ثلاث ركعات، وإلّا فيأتي بها عصراً.
[٤] فيه تأمّل.