موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٤٣ - فصل في النفاس
- كأن يكون مستمرّاً من ثلاثة أيّام- فهو حيض؛ و إن لم يفصل بينه وبين دم النفاس أقلّ الطهر على الأقوى، خصوصاً إذا كان في عادة الحيض، أو متّصلًا بالنفاس، ولم يزد مجموعهما من عشرة أيّام، كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيّام، وبعدها سبعة مثلًا، ولكن الأحوط مع عدم الفصل بأقلّ الطهر مراعاة الاحتياط، خصوصاً في غير الصورتين؛ من كونه في العادة أو متّصلًا بدم النفاس.
(مسألة ١): ليس لأقلّ النفاس حدّ، بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين العشرة، ولو لم تر دماً فليس لها نفاس أصلًا، وكذا لو رأته بعد العشرة من الولادة، وأكثره عشرة أيّام، و إن كان الأولى مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد العادة إلى ثمانية عشر يوماً من الولادة، والليلة الأخيرة خارجة، و أمّا الليلة الاولى إن ولدت في الليل فهي جزء من النفاس، و إن لم تكن محسوبة من العشرة، ولو اتّفقت الولادة في وسط النهار يلفّق من اليوم الحادي عشر لا من ليلته، وابتداء الحساب بعد تمامية الولادة و إن طالت، لا من حين الشروع و إن كان إجراء الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة.
(مسألة ٢): إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكلّ ما رأته نفاس؛ سواء رأت تمام العشرة، أو البعض الأوّل، أو البعض الأخير، أو الوسط، أو الطرفين، أو يوماً ويوماً لا، وفي الطهر المتخلّل بين الدم تحتاط [١] بالجمع بين أعمال النفساء والطاهر، ولا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة أو أقلّ، وغير ذات العادة، و إن لم تر دماً في العشرة [٢] فلا نفاس لها، و إن رأت في العشرة وتجاوزها، فإن كانت
[١] الأقوى أنّ النقاء المتخلّل محسوب من النفاس، نعم قبل عود الدم تعمل بأعمالالطاهرة.
[٢] أيفي تمامها.