موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٣١ - فصل في الأغسال المندوبة
(مسألة ١٥): يستحبّ أن يكون الغسل في الليلة الاولى و اليوم الأوّل من شهر رمضان في الماء الجاري، كما أنّه يستحبّ أن يصبّ على رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثين كفّاً من الماء ليأمن من حكّة البدن، ولكن لا دخل لهذا العمل بالغسل، بل هو مستحبّ مستقلّ.
(مسألة ١٦): وقت غسل الليالي تمام الليل، و إن كان الأولى إتيانها أوّل الليل، بل الأولى إتيانها قبل الغروب أو مقارناً له ليكون على غسل من أوّل الليل إلى آخره، نعم لا يبعد في ليال العشر الأخيرة رجحان إتيانها بين المغرب والعشاء، لما نقل من فعل النبي صلى الله عليه و آله و سلم و قد مرّ أنّ الغسل الثاني في ليلة الثالثة والعشرين في آخره.
(مسألة ١٧): إذا ترك الغسل الأوّل في الليلة الثالثة و العشرين في أوّل الليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه، والأولى أن يأتي بهما آخر الليل برجاء المطلوبية خصوصاً مع الفصل بينهما، ويجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل وقصد الأمرين.
(مسألة ١٨): لا تنقض [١] هذه الأغسال أيضاً بالحدث الأكبر و الأصغر، كما في غسل الجمعة.
الثالث: غسل يومي العيدين: الفطر، والأضحى، و هو من السنن المؤكّدة، حتّى أنّه ورد في بعض الأخبار: أنّه لو نسي غسل يوم العيد حتّى صلّى، إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، و إن مضى الوقت فقد جازت صلاته، وفي خبر آخر عن غسل الأضحى، فقال عليه السلام: «واجب إلّابمنى» و هو منزّل على تأكّد الاستحباب، لصراحة جملة من الأخبار في عدم وجوبه، ووقته بعد
[١] محلّ تأمّل، و إن لا تشرع إعادتها بعد الحدث.