موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٧٢ - فصل في أحكام التيمّم
التيمّم أيضاً، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمّم واحد عن الجميع، وحينئذٍ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمّم بدلًا عنه، وإلّا وجب الوضوء أو تيمّم آخر بدلًا عنه.
(مسألة ٢٦): إذا تيمّم بدلًا عن أغسال عديدة فتبيّن عدم بعضها، صحّ [١] بالنسبة إلى الباقي، و أمّا لو قصد معيّناً فتبيّن أنّ الواقع غيره فصحّته مبنيّة على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد، كما مرّ نظائره مراراً.
(مسألة ٢٧): إذا اجتمع جنب وميّت ومحدث بالأصغر، وكان هناك ماء لا يكفي إلّالأحدهم، فإن كان مملوكاً لأحدهم تعيّن صرفه [٢] لنفسه، وكذا إن كان للغير وأذن لواحد منهم، و أمّا إن كان مباحاً أو كان للغير وأذن للكلّ فيتعيّن للجنب [٣] فيغتسل ويتيمّم الميّت ويتيمّم المحدث بالأصغر أيضاً.
(مسألة ٢٨): إذا نذر نافلة مطلقة أو موقّتة في زمان معيّن، ولم يتمكّن من الوضوء في ذلك الزمان، تيمّم بدلًا عنه وصلّى، و أمّا إذا نذر مطلقاً لا مقيّداً بزمان معيّن فالظاهر وجوب الصبر [٤] إلى زمان إمكان الوضوء.
(مسألة ٢٩): لا يجوز [٥] الاستئجار لصلاة الميّت ممّن وظيفته التيمّم مع وجود من يقدر على الوضوء، بل لو استأجر من كان قادراً ثمّ عجز عنه، يشكل
[١] بناءً على التداخل، لكن مرّ الإشكال فيه.
[٢] على الأحوط.
[٣] على الأحوط.
[٤] مع العلم بزوال العذر.
[٥] على الأحوط.