موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٧٤ - فصل في صلاة القضاء
(مسألة ١٧): لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتّبة ولم يعلم السابق من اللاحق يحصل العلم بالترتيب؛ بأن يصلّي خمسة أيّام، ولو زادت فريضة اخرى يصلّي ستّة أيّام، وهكذا كلّما زادت فريضة زاد يوماً.
(مسألة ١٨): لو فاتته صلوات معلومة سفراً وحضراً ولم يعلم الترتيب، صلّى بعددها من الأيّام، لكن يكرّر الرباعيات من كلّ يوم بالقصر و التمام.
(مسألة ١٩): إذا علم أنّ عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنّها ظهر أو عصر يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمّة.
(مسألة ٢٠): لو تيقّن فوت إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر لا على التعيين واحتمل فوت كلتيهما؛ بمعنى أن يكون المتيقّن إحداهما لا على التعيين ولكن يحتمل فوتهما معاً، فالأحوط الإتيان بالصلاتين، ولا يكفي الاقتصار على واحدة بقصد ما في الذمّة؛ لأنّ المفروض احتمال تعدّده إلّاأن ينوي ما اشتغلت به ذمّته أوّلًا فإنّه على هذا التقدير يتيقّن إتيان واحدة صحيحة، والمفروض أنّه القدر المعلوم اللازم إتيانه.
(مسألة ٢١): لو علم أنّ عليه إحدى صلوات الخمس، يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمّة مردّدة بين الظهر و العصر و العشاء؛ مخيّراً فيها بين الجهر و الإخفات، و إذا كان مسافراً يكفيه مغرب وركعتان مردّدة بين الأربع، و إن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً يأتي بركعتين مردّدتين بين الأربع، وأربع ركعات مردّدة بين الثلاثة، ومغرب.
(مسألة ٢٢): إذا علم أنّ عليه اثنتين من الخمس مردّدتين في الخمس من يوم، وجب عليه الإتيان بأربع صلوات، فيأتي بصبح إن كان أوّل يومه الصبح، ثمّ