موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧٣٩ - فصل في قواطع السفر موضوعاً أو حكماً
لا يوجب جواز توسيع محلّ الإقامة كثيراً، فلا يجوز جعل محلّها مجموع ما دون الأربعة، بل يؤخذ على المتعارف و إن كان يجوز التردّد إلى ما دون الأربعة على وجه لا يضرّ بصدق الإقامة فيه.
(مسألة ١٠): إذا علّق الإقامة على أمر مشكوك الحصول لا يكفي، بل وكذا لو كان مظنون الحصول، فإنّه ينافي العزم على البقاء المعتبر فيها، نعم لو كان عازماً على البقاء لكن احتمل [١] حدوث المانع لا يضرّ.
(مسألة ١١): المجبور على الإقامة عشراً و المكره عليها، يجب عليه التمام، و إن كان من نيّته الخروج على فرض رفع الجبر و الإكراه، لكن بشرط أن يكون عالماً بعدم ارتفاعهما وبقائه عشرة أيّام كذلك.
(مسألة ١٢): لا تصحّ نيّة الإقامة في بيوت الأعراب ونحوهم ما لم يطمئنّ بعدم الرحيل عشرة أيّام، إلّاإذا عزم على المكث بعد رحلتهم إلى تمام العشرة.
(مسألة ١٣): الزوجة و العبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج و السيّد- والمفروض أنّهما قصدا العشرة- لا يبعد [٢] كفايته في تحقّق الإقامة بالنسبة إليهما و إن لم يعلما حين القصد أنّ مقصد الزوج و السيّد هو العشرة، نعم قبل العلم بذلك عليهما التقصير، ويجب عليهما التمام بعد الاطّلاع و إن لم يبق إلّايومين أو ثلاثة، فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء عليهما بالنسبة إلى ما مضى ممّا صلّيا قصراً، وكذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه وكان مقصدهم العشرة،
[١] احتمالًا لا يعتني به العقلاء.
[٢] الأقوى عدم الكفاية فيه، وفي الفرع الآتي.