موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٣٩ - فصل في أفعال الوضوء
الثاني: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدّماً لليمنى على اليسرى، ويجب الابتداء بالمرفق و الغسل منه إلى الأسفل عرفاً، فلا يجزي النكس، والمرفق مركّب من شيء من الذراع وشيء من العضد ويجب غسله بتمامه، وشيء آخر من العضد من باب المقدّمة، وكلّ ما هو في الحدّ يجب غسله و إن كان لحماً زائداً أو إصبعاً زائدة، ويجب غسل الشعر مع البشرة، ومن قطعت يده من فوق المرفق لا يجب عليه غسل العضد، و إن كان أولى، وكذا إن قطع تمام المرفق، و إن قطعت ممّا دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي، و إن قطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما كان [١] من العضد جزءاً من المرفق.
(مسألة ١١): إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضاً كاللحم الزائد، و إن كانت فوقه، فإن علم زيادتها لا يجب غسلها، ويكفي غسل الأصلية، و إن لم يعلم الزائدة من الأصلية وجب غسلهما، ويجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط، و إن كانتا أصليتين [٢] يجب غسلهما أيضاً، ويكفي المسح بإحداهما.
(مسألة ١٢): الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا يجب إزالته، إلّاإذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر، فإنّ الأحوط [٣] إزالته، و إن كان
[١] على الأحوط.
[٢] كونهما أصليتين محلّ إشكال ومنع، فحينئذٍ يجب غسلهما احتياطاً و المسحبهما كذلك.
[٣] بل الأقوى حينئذٍ مع كونه مانعاً.